مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان

معطيات عامة حول مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان

 

شروط الإنتفا ع بالخدمة

 - أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل

 - أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها

 الوثائق المطلوبة

- مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.

- نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها .

- الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء.

- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

  - في ظرف شهرين من تاريخ ايداع مطلب في الغرض (اذا صدر الطلب عن المواطن) 

  - في ظرف شهرين من تاريخ اجراء المعاينة (اذا تمت العملية بمبادرة من السلطة المعنية) 

المراجع التشريعية والترتيبية :

  - مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بالقانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 73 منها .

  - الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

 - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

الوثيقة          المعلوم                  الوثائق المطلوبة
مضمون ولادة   0.500د  تاريخ و مكان الولادة 
 مضمون وفاة  0.500د  تاريخ و مكان الوفاة
 مضمون زواج  1.000د  تاريخ و مكان الزواج
 التعريف بالإمضاء         0.750د  الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية (عن كل عملية و طرف منتفع لغاية 03 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى)
 عقد زواج  10.000د  تاريخ إبرام عقد الزواج و مكان إبرام عقد الزواج
 معلوم نسخ الاشهاد بمطابقة للأصل   0.750د  يجب على طالب هذه الخدمة الاستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل
 دفتر عائلي   10.000د  الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية و مضامين ولادة لأفراد العائلة و 02 صور
 

 مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية و الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الأرصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك أشغال تهيئة الأحياء السكنية.

  المبــدأ :
لا يمكن الشروع في إنجاز الاشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال .

 إحتساب المساهمات :
تظبط على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال و تظبط المساهمات كالتالي :
 باحتساب طول واجهات العقارات بالنسبة للاشغال المتعلقة بالطرقات و الارصفة بالتساوي بين المالكين الأجوار بالنسبة للأشغال الأخرى

  الإستخلاص :
 يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة

 الاعتراضات :
تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الاعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.

 التقاضي:
يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه :
- قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة
- دفع تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية