: شروط الإنتفا ع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
- أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها
الوثائق المطلوبة
- مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.
- نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها .
- الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء.
- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.
أجل الحصول على الخدمة :
- في ظرف شهرين من تاريخ ايداع مطلب في الغرض (اذا صدر الطلب عن المواطن)
- في ظرف شهرين من تاريخ اجراء المعاينة (اذا تمت العملية بمبادرة من السلطة المعنية)
المراجع التشريعية والترتيبية :
- مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بالقانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 73 منها .
- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.