شروط الإنتفا ع بالخدمة :

   - الترخيص المسبق للبناء ( بالنسبة لحضائر البناء).
   -التراخيص القانونية ( بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم ).  
   - أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة لللافتات و الشارات و المعروضات).  

   - أن لا يتنافى الترخيص و متطلبات راحة المتاسكنيين وتنقلاتهم ووسائل النقل و حركة المرور بصورة عامة.

 الوثائق المطلوبة : 

   - مطلب على ورق عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الاستغلال.

   - نسخة من شهادة الوقاية, مع ضرورة الخضوع للشروط الواردة بكراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.

   - أنموذج لللافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح.

   - وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل.

   - بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند اشغال الملك العمومي.
  
 أجل الحصول على الخدمة :

  - خلال أسبوع بالنسبة لاشغال الملك العمومي بمناسبة حضائر البناء.

  - خلال شهر بالنسبة لأوجه الاشغال الأخرى.  

  المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

  -  القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصلان 74 و 126 منه.

  - الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول اشغال الملك العمومي.
  -  الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.

  - قرار الجماعة المحلية المتعلق بالغرض.

تــوصــــيـــات هـــــامــــــة :
 * الترخيص في اشغال الملك العمومي وقتي و يمكن الرجوع فيه في كل حين و لا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.