شروط الإنتفا ع بالخدمة :

- أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار.

- أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار.

 الوثائق المطلوبة :

- مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار,

-  شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

* خلال أسبوع من ايداع الملف.

المراجع التشريعية والترتيبية  :

- القانون الأساسي للبلديات و خصوصا الفصل 87 منه,

-القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية و النصوص المنقحة و المتممة له,

- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 توصيات هامة :

- ان شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل لا يشكل حجة للملكية.

- لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات الا للمعنيين بالأمر.