شروط الإنتفاع بالخدمة :

- أن يكون مالكا للعقار 

- أن يكون المسكن قديما

الوثائق المطلوبة :

-  مطلب 

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

- شهادة ملكية  

- شهادة إبراء 

المعلوم المستوجب :

- 25 دينارا

: شروط الإنتفا ع بالخدمة 

- تطابق النشاط المطلوب و صبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة.

- أن لا يتنافى النشاط و التراتيب الجاري بها العمل ( من حيث التلوث - الضجيج - المرور ...)

 الوثائق المطلوبة :

. مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية

. نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية 

. شهادة ملكية أو عقد تسويغ

. ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة

- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية

 أجل الحصول على الخدمة :

خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب .

المراجع التشريعية والترتيبية :

- مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بالقانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 75 .

- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 

ل

 


شروط الإنتفا ع بالخدمة:

- أن يكون المواطن مالكا لعقار
- أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالإستغلال
- أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير.

  الوثائق المطلوبة:

 - مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية . 
 - شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه . 
 - شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام.
 - رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير).


 أجل الحصول على الخدمة :

 خلال شهرين من تاريخ تقديم المطلب 

  
  المراجع التشريعية و الترتيبية :

- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 75 منه.
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له .
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير .

شروط الإنتفا ع بالخدمة :

 - انجاز أشغال البناء وفق قرار الترخيص

 - الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات لرخصة البناء الممنوحة

 الوثائق المطلوبة :

- مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.

- نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات لرخصة البناء الممنوحة.

- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

  - خلال شهرين من تاريخ ايداع مطلب في الغرض 

المراجع التشريعية والترتيبية :

  - مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بالقانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 74 منها .

  - الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

 - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 

شروط الإنتفا ع بالخدمة :

- أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار.

- أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار.

 الوثائق المطلوبة :

- مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار,

-  شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

* خلال أسبوع من ايداع الملف.

المراجع التشريعية والترتيبية  :

- القانون الأساسي للبلديات و خصوصا الفصل 87 منه,

-القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية و النصوص المنقحة و المتممة له,

- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 توصيات هامة :

- ان شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل لا يشكل حجة للملكية.

- لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات الا للمعنيين بالأمر.